المادة 28 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001
أ . تنشا الوزارة برامج خاصة لجهات البر الموقوف عليها لتنفق واردات الاوقاف الخيرية الاسلامية على الجهات المستفيدة من هذه البرامج حسب شروط الواقفين بما في ذلك برامج الانفاق على المصحف الشريف و المساجد والرعاية الصحية والتعليم ومساعدة المحتاجين كما ينشا للاوقاف العامة برنامج عام على ان يراعى في تخصيص واردات الاوقاف للبرامج سداد تمويل المشروعات الاستثمارية اولا .
ب. تنظم شؤون البرامج وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026