المادة 21 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001
يجوز للوزارة أن تتولى الإشراف على الوقف الذري وإدارته واستغلاله وإنفاق غلته على مستحقيه منفردة أو بالاشتراك مع المتولي بقرار من القاضي الشرعي وتتقاضى الوزارة نسبة لا تزيد عن (10%) من واردات الوقف الذري مقابل القيام بمهام التوليه والإدارة إذا كانت منفردة ونسبة لا تزيد عن (5%) إذا كان بالاشتراك مع المتولي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026