القوانين
قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988
35 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الاثار لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. 1- الوزير : وزير السياحة والآثار 0 2- الدائرة: دائرة ال…
- المادة 3أ- تناط بالدائرة المهام والمسؤوليات التالية:- 1- تنفيذ السياسة الأثرية للدولة. 2- تقدير أثرية الأشياء والمواقع الأثرية وتقدير أهمية كل أثر. 3-ادارة الآثار والمواقع الاثري…
- المادة 4أ- للوزير بناءاً على تنسيب المدير وبالتعاون مع دائرة الاراضي والمساحة ان يقرر أسماء وحدود المواقع الأثرية التي يجب تسجيلها في سجل الآثار غير المنقولة بما في ذلك تحديد حقو…
- المادة 5أ- تنحصر في الدولة ملكية الآثار غير المنقولة، ولا يجوز لأية جهة أخرى تملك هذه الآثار بأية وسيلة من وسائل التملك او دفع حق الدولة في ذلك التملك بالتقادم أو بغيره من الدفوع…
- المادة 6ينشر الوزير في الجريدة الرسمية بتنسيب من المدير جدولاً بأسماء وحدود المواقع الأثرية الموجودة في المملكة على أن تعرض هذه الجداول في مركز المحافظة أو اللواء أو القضاء أو ال…
- المادة 7يترتب على كل من لديه او في حيازته أي آثار منقولة ان يقدم للدائرة جدولا بها يتضمن اعدادها وصورها والتفاصيل الاخرى المتعلقة بها ووصفا مختصرا لكل منها وعلى الدائرة ان تقوم ب…
- المادة 8أ- للدائرة بموافقة الوزير أن تشتري الآثار المشار اليها في المادة السابقة أو أياً منها على أن تقدر قيمتها وفقاً لأحكام هذا القانون وتبقى الآثار التي لم يتم شراؤها في حيازة…
- المادة 9يحظر اتلاف الآثار او تخريبها او تشويهها او الحاق أي ضرر بها بما في ذلك تغيير معالمها او فصل أي جزء منها أو تحويرها او الصاق الاعلانات عليها او وضع اللافتات فوقها.
- المادة 10لمجلس الوزراء بناءاً على تنسيب الوزير اعارة الآثار أو مبادلتها أو اهداؤها اذا كان لدى الدائرة ما يماثلها ، وان تتم الاعارة أو المبادلة او الاهداء للجهات الرسمية او الجهات…
- المادة 11أ- تحدد بقرار من المدير اسعار المؤلفات والمطبوعات والنشرات والصور والخرائط والقوالب والاشغال الفسيفسائية الحديثة والمجسمات الصادرة عن الدائرة او التي تشرف عليها والمتعلقة…
- المادة 12للوزير بتنسيب من المدير اعفاء الاشخاص والمعاهد والمؤسسات من جميع الرسوم والاسعار المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 13أ- لا يجوز الترخيص باقامة أي انشاء بما في ذلك الأبنية والأسوار الا اذا كان يبتعد عن أي أثر مسافة تتراوح بين 5 - 25 متراً لقاء تعويض عادل. ب-يجوز بقرار من الوزير بناء على …
- المادة 14على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأية حفريات في المواقع الأثرية بحثاً عن الدفائن الذهبية أو أية دفائن أخرى.
- المادة 15أ- على كل من لم يكن حائزا على رخصة تنقيب واكتشف اثرا او عثر عليه او علم باكتشافه أو العثور عليه أن يبلغ بذلك المدير أو أقرب مركز للأمن العام خلال عشرة أيام من تاريخ اكتشا…
- المادة 16أ- للدائرة وحدها الحق في القيام بأعمال التنقيب عن الآثار في المملكة ولها بموافقة الوزير أن تسمح للمؤسسات والهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية بالتنقيب عن الآثار بت…
- المادة 17أ- للدائرة أو الجهة المرخص لها بأعمال التنقيب أن تقوم به في أملاك الدولة وغيرها من الأملاك على أن تعاد الى حالتها الطبيعية التي كانت عليها قبل التنقيب وتلتزم تلك الجهة با…
- المادة 18على الجهات المرخصة لها بالتنقيب عن الآثار في المملكة والهيئات والبعثات التي توفدها تلك الجهات أن تتقيد بتعليمات التنقيب التي يصدرها الوزير وتقوم بأعمالها وفقاً للترتيبات …
- المادة 19أ- اذا خالفت الجهة المرخص لها بالتنقيب أو هيئة التنقيب الموفدة من قبلها التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون فللدائرة بالاضافة الى الاجراءات المنصوص عليها فيه أن تو…
- المادة 20اذا لم يباشر بأعمال التنقيب خلال سنة من تاريخ منح الترخيص أو توقف خلال موسمين في سنتين متتاليتين دون عذر فللوزير بناءاً على تنسيب من المدير أن يلغي الترخيص وله أن يمنح تر…
- المادة 21أ- تعتبر ملكا للدولة جميع الآثار التي يتم العثور عليها اثناء أي اعمال تقوم بها أي جهة او شخص في المملكة . ب- كما تعتبر ملكا للدولة جميع الاثار التي يتم العثور عليها اثناء…
- المادة 22للدائرة أن تقوم بمفردها او بالاشتراك مع اية جهة علمية اخرى بأعمال التنقيب في أي بلد عربي او اجنبي اذا وجد مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان المصلحة تقتضي ذلك.
- المادة 23يمنع الاتجار بالآثار في المملكة وتعتبر جميع رخص الاتجار بالآثار ملغاة عند نفاذ أحكام هذا القانون.
- المادة 24مع مراعاة ما ورد في المادة (23) من هذه القانون لا يجوز نقل او تصدير او بيع الآثار المنقولة الى خارج المملكة الا بموافقة مجلس الوزارء بناء على تنسيب من الوزير المستند الى …
- المادة 25أ- للدائرة بموافقة الوزير ان تشتري بعض او جميع الآثار الموجودة بحيازة مالكها على أن يتم تقدير ثمنها بالاتفاق مع الوزير واذا لم يتم الاتفاق فيقدر الثمن من قبل خبيرين تعين …
- المادة 26أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار وبما يتناسب مع قيمة الاثر كل من :- 1- قام بالتنقيب عن الآثار دون الحصول على ر…
- المادة 27يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن خمسماية دينار وبما يتناسب مع قيمة الاثر كل من:- أ- قام بالصاق الاعلانات على أي معالم اثرية او وضع …
- المادة 28أ- بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (26) و (27) من هذا القانون: 1- تصادر أية آثار ارتكبت المخالفة من أجلها كما تصادر الاجهزة والادوات وتصبح ملكاً للدائرة. …
- المادة 29لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه يخوّ ل المدير ومساعدوه ورؤساء الأقسام ومفتشو الآثار ومديرو المتاحف في الدائرة وموظفو المحميات الاثرية ومن يفوضه ال…
- المادة 30على الرغم مما ورد في اي قانون اخر لا يؤخذ بالاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لاي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 31أ- ينشأ في المملكة متحف يسمى ( متحف الاردن ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري 0 ب- يكون للمتحف مجلس امناء ولجنة ادارة تحدد كيفية تشكيلهما والمهام والصلاحيات …
- المادة 32تمنح مكافأة مالية مناسبة لأي شخص:- أ- يساعد على مصادرة أي أثر تم العثور عليه او التداول به خلافا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ب- قدم …
- المادة 33أ- تدفع المكافآت المنصوص عليها في هذا القانون على الوجه التالي: 1) بقرار من المدير اذا لم تتجاوز مائة دينار وبقرار من الوزير بتنسيب من المدير اذا تجاوزت مائة دينارا ولم ت…
- المادة 34لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك شروط ورسوم التنقيب ورسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الأثرية وترخيص ادلاء المتاحف وتشكيل المجالس…
- المادة 35يلغى قانون الآثار رقم (26) لسنة 1968، كما يلغى أي قانون او تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات والجداول والا…