المادة 26 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار وبما يتناسب مع قيمة الاثر كل من :- 1- قام بالتنقيب عن الآثار دون الحصول على رخصة بمقتضى احكام هذا القانون 0 2- تاجر بالآثار او ساعد او شارك او تدخل او حرض على ذلك 0 3- لم يقدم للدائرة جدولا بالآثار التي يملكها او في حيازته عند نفاذ احكام هذا القانون. 4- قام متعمداً بتجريف او اتلاف او تخريب او تشويه أي اثار منقولة او غير منقولة بما في ذلك تغيير معالمها او فصل أي جزء منها او تحويرها 0 5- زور أي اثر او عمد الى تزييفه 0 6- امتنع او تخلف عن تسليم الآثار التي اكتشفها او عثر عليها الى الدائرة سواء كان يحمل رخصة للتنقيب او لم يكن يحملها 0 7- نقل أي اثر او تصرف به خلافا لاحكام هذا القانون بما في ذلك إخفاؤه او تهريبه 0 8-قام بسرقة القطع الاثرية 0 9- تاجر بالقطع المقلدة على انها قطع اثرية اصلية 0 ب- تتم مصادرة المواد الاثرية والقطع المزورة والمقلدة وقوالب الصب التي تم ضبطها نتيجة ارتكاب الافعال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتسليمها الى الدائرة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة