المادة 35 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988
يلغى قانون الآثار رقم (26) لسنة 1968، كما يلغى أي قانون او تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات والجداول والاجراءات التي صدرت او اتخذت بمقتضى أي قانون او تشريع سابق سارية المفعول الى ان يتم تعديلها او الغاؤها او استبدالها بمقتضى أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026