المادة 4 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988
أ- للوزير بناءاً على تنسيب المدير وبالتعاون مع دائرة الاراضي والمساحة ان يقرر أسماء وحدود المواقع الأثرية التي يجب تسجيلها في سجل الآثار غير المنقولة بما في ذلك تحديد حقوق الارتفاق التي تتمتع بها.
ب- يبلغ هذا القرار الى جميع الجهات والدوائر المعينة ويؤشر على تلك المواقع الأثرية وتدون حقوق ارتفاقها في سجلات وخرائط دائرة الاراضي والمساحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026