المادة 3 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988
أ- تناط بالدائرة المهام والمسؤوليات التالية:-
1- تنفيذ السياسة الأثرية للدولة.
2- تقدير أثرية الأشياء والمواقع الأثرية وتقدير أهمية كل أثر.
3-ادارة الآثار والمواقع الاثرية والمحميات الاثرية في المملكة والاشراف عليها وحمايتها وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها وتجميل ما حولها وابراز معالمها0
4- نشر الثقافة الأثرية وتأسيس المعاهد والمتاحف الأثرية والتراثية وذلك مع مراعاة احكام المادة (31) من هذا القانون فيما يتعلق بمتحف الاردن.
5- التنقيب عن الآثار في المملكة.
6- المساعدة في تنظيم المتاحف التابعة للنشاطات الحكومية في المملكة بما في ذلك المتاحف التاريخية والفنية والشعبية.
7- التعاون مع الجهات الاثرية المحلية والعربية والأجنبية بما يخدم التراث القومي ونشر الوعي الأثري وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها.
8- مراقبة حيازة الآثار والتصرف بها وفقاً لاحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات التي تصدر بموجبه.
ب- للوزير بناءاً على تنسيب المدير أن يقرر أن أي أثر هو اثر غير منقول اذا كان جزءاً من أثر غير منقول أو مكملاً له أو مقروناً به او زخرفاً له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026