المادة 13 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988

أ- لا يجوز الترخيص باقامة أي انشاء بما في ذلك الأبنية والأسوار الا اذا كان يبتعد عن أي أثر مسافة تتراوح بين 5 - 25 متراً لقاء تعويض عادل. ب-يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير زيادة المسافة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا اقتضت الضرورة في أي من الحالات التالية:- 1-حماية الموقع الاثري او صيانته 0 2-توسعة حرم الموقع الاثري0 3-ضمان عدم حجب الموقع الاثري باي إنشاءات 0 ج-يحظر اقامة صناعات ثقيلة او خطرة او افران كلس او محاجر على مسافة تقل عن كيلو متر من حرم المواقع الاثرية ، وفي جميع الاحوال يشترط موافقة الدائرة المسبقة قبل استدراج او تلزيم او طرح عطاء الخدمات الهندسية والتصاميم والمخططات واعداد وثائق عطاءات المشاريع العامة والخاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة