المادة 12 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988

للوزير بتنسيب من المدير اعفاء الاشخاص والمعاهد والمؤسسات من جميع الرسوم والاسعار المنصوص عليها في هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة