المادة 15 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988
أ- على كل من لم يكن حائزا على رخصة تنقيب واكتشف اثرا او عثر عليه او علم باكتشافه أو العثور عليه أن يبلغ بذلك المدير أو أقرب مركز للأمن العام خلال عشرة أيام من تاريخ اكتشافه للأثر أو عثوره عليه او علمه بذلك.
ب- للمدير بموافقة الوزير أن يدفع لمن اكتشف الأثر أو عثر عليه أو بلّ غ عنه مكافأة نقدية مناسبة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026