المادة 32 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988

تمنح مكافأة مالية مناسبة لأي شخص:- أ- يساعد على مصادرة أي أثر تم العثور عليه او التداول به خلافا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ب- قدم معلومات أدت الى اكتشاف اية مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة