المادة 23 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988

يمنع الاتجار بالآثار في المملكة وتعتبر جميع رخص الاتجار بالآثار ملغاة عند نفاذ أحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة