المادة 22 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988

للدائرة أن تقوم بمفردها او بالاشتراك مع اية جهة علمية اخرى بأعمال التنقيب في أي بلد عربي او اجنبي اذا وجد مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان المصلحة تقتضي ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة