المادة 22 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988
للدائرة أن تقوم بمفردها او بالاشتراك مع اية جهة علمية اخرى بأعمال التنقيب في أي بلد عربي او اجنبي اذا وجد مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان المصلحة تقتضي ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026