المادة 24 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988
مع مراعاة ما ورد في المادة (23) من هذه القانون لا يجوز نقل او تصدير او بيع الآثار المنقولة الى خارج المملكة الا بموافقة مجلس الوزارء بناء على تنسيب من الوزير المستند الى توصية من المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026