المادة 10 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988
لمجلس الوزراء بناءاً على تنسيب الوزير اعارة الآثار أو مبادلتها أو اهداؤها اذا كان لدى الدائرة ما يماثلها ، وان تتم الاعارة أو المبادلة او الاهداء للجهات الرسمية او الجهات العلمية او الأثرية أو المتاحف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026