المادة 9 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988

يحظر اتلاف الآثار او تخريبها او تشويهها او الحاق أي ضرر بها بما في ذلك تغيير معالمها او فصل أي جزء منها أو تحويرها او الصاق الاعلانات عليها او وضع اللافتات فوقها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة