المادة 9 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988
يحظر اتلاف الآثار او تخريبها او تشويهها او الحاق أي ضرر بها بما في ذلك تغيير معالمها او فصل أي جزء منها أو تحويرها او الصاق الاعلانات عليها او وضع اللافتات فوقها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026