المادة 8 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988
أ- للدائرة بموافقة الوزير أن تشتري الآثار المشار اليها في المادة السابقة أو أياً منها على أن تقدر قيمتها وفقاً لأحكام هذا القانون وتبقى الآثار التي لم يتم شراؤها في حيازة مالكها ولا يحق له التصرف بها بأي صورة من الصور الا بموافقة الوزير بناءاً على تنسيب المدير.
ب- لكل شخص ان يقدم الآثار التي يملكها أو أي جزء منها الى الدائرة وتحفظ الآثار المقدمة على هذا الوجه في متاحف الدائرة بأسماء مقدميها.
ج- للمدير ان يطلب خطيا من أي شخص يحتفظ بقطع اثرية ان يسلمها الى الدائرة لغايات الفحص والدراسة او لاي غرض آخر يتعلق بمهامها على ان تعاد الى مالكها بعد الانتهاء من فحصها وخلال مدة لا تتجاوز السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026