المادة 18 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988
على الجهات المرخصة لها بالتنقيب عن الآثار في المملكة والهيئات والبعثات التي توفدها تلك الجهات أن تتقيد بتعليمات التنقيب التي يصدرها الوزير وتقوم بأعمالها وفقاً للترتيبات وتلتزم بالاجراءات المنصوص عليها في تلك التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026