المادة 29 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988

لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه يخوّ ل المدير ومساعدوه ورؤساء الأقسام ومفتشو الآثار ومديرو المتاحف في الدائرة وموظفو المحميات الاثرية ومن يفوضه المدير من موظفي الدائرة صلاحيات موظفي الضابطة العدلية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به او اي تشريع نافذ المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة