المادة 28 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988
أ- بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (26) و (27) من هذا القانون:
1- تصادر أية آثار ارتكبت المخالفة من أجلها كما تصادر الاجهزة والادوات وتصبح ملكاً للدائرة.
2- تزال أية انشاءات أو أبنية أو أشياء أخرى أقيمت أو احدثت أو زرعت خلافاً لأحكام هذا القانون أو أي نظام صدر بمقتضاه وذلك على نفقة المخالف بما في ذلك تكاليف اصلاح أي ضرر لحق بالآثار.
ب- تقدر النفقات والتكاليف الواجب دفعها بمقتضى هذه المادة من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون ويكون تقديرها بيّنة قانونية مقبولة لدى جميع الجهات.
ج- للمدير العام ان يطلب من المحكمة اجراء الحجز التحفظي على الاجهزة والادوات والآليات التي استخدمت اثناء الاعتداء على المواقع الاثرية الى ان تصدر قرارها بذلك 0
د- للمحكمة ان تفرض غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار على مالك الآلية التي استعملت في ارتكاب الاعتداء اذا ثبت علمه بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026