الأنظمة

النظام المالي لمؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة رقم 99 لسنة 1975

39 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الفصل الاول تعاريف
  2. المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام المالي لمؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية لسنه 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  3. المادة 2تكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك:- أ- المؤسسة: مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية. ب- المجلس: مجلس ادارة ا…
  4. المادة 3الفصل الثاني الواجبات والمسؤوليات
  5. المادة 3المدير هو امر الصرف في المؤسسة طبقا لموازنة المؤسسة وقرارات مجلس ادارتها ويكون مسؤولا امام المجلس عن كافة الامور المالية والادارية.
  6. المادة 4تكون الدائرة المالية هي الجهة التنفيذية المختصة يقبض اموال المؤسسة وتحصيل ديونها وحقوقها الاخرى ودفع التزاماتها واستثمار اموالها بما يتفق والقوانين والانظمة المرعية ، على…
  7. المادة 5يكون المدير المالي هو الرئيس المباشر لموظفي المحاسبة ويكون مسؤولا امام المدير عن جميع حسابات المؤسسة ومراقبتها والاشراف عليها وعلى كافة معاملاتها المالية والحسابية وله ان…
  8. المادة 6موظفو المحاسبة مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية والحسابية المختصة باقسامهم بما في ذلك الالتزامات والصرفيات وقبض الايرادات ويعتبر كل موظف في المؤسسة انيطت به واجبات تتصل…
  9. المادة 7يمسك موظفو المحاسبة الدفاتر والسجلات ويستعملون النماذج المناسبة لضبط المعاملات المالية والقيود الحسابية وفقاً للتعليمات الصادرة اليهم وبشكل يتفق مع قانون المؤسسة وانظمتها…
  10. المادة 8أ- اذا اكتشف اختلاس او ضياع في اموال المؤسسة ، فعلى الموظف المختص ان يعلم مدير الدائرة بذلك في الحال وعلى الاخير ان يقدم تقريراً وافياً الى المدير الذي عليه ان يشكل هيئة …
  11. المادة 9الفصل الثالث احكام عامة
  12. المادة 9يغرم الموظف المسؤول بقيمة اية خسارة مادية لحقت بالمؤسسة بسبب خطئه او اهماله ، ويجوز للمدير المالي بناء على تنسيب المسؤول المباشر اعفاء الموظف من تعويض الخسارة اذا لم تزد …
  13. المادة 10يجوز للمدير او من يفوضه الموافقة على دفع الرواتب لموظف او اكثر قبل نهاية الشهر في اي من الحالات التالية:- أ- اذا صادفت الفترة مابين السابع والعشرين ونهاية الشهر عطلة رسمي…
  14. المادة 11لا تصرف استحقاقات نهاية الخدمة للموظف الذي تنتهي خدمته في المؤسسة الا بعد ابراز نموذج براءه الذمة المقرر لهذه الغاية مصدقا من المختصين وشهادة براءة الذمة حديثة التاريخ من…
  15. المادة 12للمدير بناء على تنسيب المدير المالي ان يوافق على شطب الدين اذا اصبح معدوما او مشكوكا في تحصيله او كجزء من تسوية مع المدين على الا يزيد المبلغ على (100) مائه دينار فاذا زا…
  16. المادة 13يربط موظفو المحاسبة الذين يتعاملون بالنقد او الاشياء الثمينة بكفالات مالية معتبرة من اشخاص مقبولين للمؤسسة بالمبلغ والمدة التي يراها المدير المالي وتحفظ في ملفاتهم ويجوز …
  17. المادة 14يجب ان تحمل مستندات القيد والصرف شرحا وافيا لطبيعة العملية وان تكون معززة بالوثائق اللازمة كالعقود واوامر الشراء ومستندات الالتزام او الاستلام او الادخالات الخ حسب الاحوا…
  18. المادة 15تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية للتدقيق الداخلي والخارجي ويتوجب على موظفي المحاسبة تقديم كافة المعلومات التي يطلبها المدققون.
  19. المادة 16الفصل الرابع الموازنة
  20. المادة 16أ- ينظم المدير المالي مع المدراء المختصين مشروع الموازنة السنوية ويرفعه الى المدير لمناقشته ودراسته ، ومن ثم يقوم بعرضه على المجلس لبحثه واقراره ، ثم تقديمه الى مجلس الوز…
  21. المادة 17يتولى المدير المالي تنفيذ الموازنة تحت اشراف المدير وعليه ان يقدم تقارير وافية عن اية تجاوزات عند ظهورها لمعالجتها.
  22. المادة 18أ- للمدير الموافقة على نقل مخصصات اي مادة في الموازنة الى اي مادة اخرى في موازنة الدائرة ذاتها يناء على تنسيب المدير المالي. ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير الموافقة على …
  23. المادة 19اذا تأخر اقرار الموازنة السنوية لاي سبب من الاسباب فيجوز صرف النفقات الشهرية اللازمة لتسيير اعمال المؤسسة على ان تسدد هذه النفقات من مواد الموازنة بعد اقرارها.
  24. المادة 20لا يجوز ان تتجاوز التزامات ايه مادة منه مواد الموازنة العامة مخصصات تلك المادة ويعتبر المدير المختص مسؤولا شخصياً عن اي تجاوز يحصل في المخصصات وعليه عند حصول اي تجاوز ان …
  25. المادة 21فيما عدا المصاريف المتكررة الاساسية اللازمة لسير العمل والتي يتم تحديدها بموجب تعليمات مالية لا يجوز التعاقد او الالتزام بايه نفقة قبل تنظيم مستند التزام موقع عليه من رئي…
  26. المادة 22الفصل الخامس البنوك والسلفات
  27. المادة 22للمجلس بناء على تنسيب من ان يوافق على فتح حسابات للمؤسسة في البنوك المحلية والخارجية التي يراها مناسبة ويوافق على اقفال هذه الحسابات بنفس الطريقة.
  28. المادة 23أ- يصدر مجلس الادارة قرار بتخويل صلاحية التوقيع على الشيكات واوامر الدفع الموجة للبنوك بحيث لا تقل عن توقيعين لمسؤولين من الدرجة الاولى يبلغ رئيس المجلس القرار الى كافة ا…
  29. المادة 24تكون حسابات المؤسسة في البنوك كالتالي:- أ - حساب رقم (1) وتودع فيه جميع تحصيلات ومبيعات مكاتب المؤسسة او مكاتب الوكلاء ويدار هذا الحساب من المركز الرئيسي وتوقع التحاويل ع…
  30. المادة 25في البلدان التي لا تخضع التحويلات فيها للقيود يجوز دمج الحسابين اعلاه في حساب واحد يغذى من التحصيلات والمبيعات لمكاتب المؤسسة في عمان ايه مبالغ تزيد عن هذا السقف ويكون ال…
  31. المادة 26أ- يجري قبض الاموال وايداعها وفق التعليمات التي يصدرها المدير المالي. ب- لا يجوز استعمال اموال المؤسسة اثناء المدة الواقعة بين قبضها وايداعها في البنك الا في الحالات الرس…
  32. المادة 27يجوز للمدير المالي صرف سلفات النفقات النثرية المستديمة لموظفي المؤسسة الذين تقتضي طبيعة اعمالهم ذلك بناء على طلب مدير الدائرة المختص لمواجهة مصاريف الدائرة النثرية وله زي…
  33. المادة 28أ- يخضع الصرف من حساب البنك رقم (2) وسلفات النفقات النثرية للتعليمات التي تضعها الدائرة المالية. ب- يكون حاملوا السلفات مسؤولين شخصياً عن ايه مخالفة او نقص يحصل في السلفا…
  34. المادة 29الفصل السادس النفقات والايرادات
  35. المادة 29تقسم النفقات بحسب طبيعتها الى: أ- نفقات مبررة حكماً ولا تحتاج الى طلب الموافقة على صرفها ويقوم الموظفون المختصون في المؤسسة مباشرة باجازتها وتقسم هذه النفقات الى ما يلي:-…
  36. المادة 30يجوز للمجلس اقرار صرف نفقات ادارية او تجارية لم يرد عليها نص في هذا النظام او اي نظام آخر من انظمة المؤسسة بحدود المبالغ المخصصة لها في موازنة المؤسسة اذا رأى في صرفها مص…
  37. المادة 31عند دفع النفقات يجب ان تسجل على حساب النفقة العائدة لها في السنة التي يتم الدفع بها سواء كانت تعود للسنة الحالية او سنوات سابقة. ب- اذا استردت نفقات مدفوعة خطأ يجب تنزيله…
  38. المادة 321- تتألف ايرادات المؤسسة من: ا- ايرادات نقل المسافرين عن طريق تنفيذ بطاقات السفر حسب انظمة منظمة النقل الجوي الدولية. ب- ايرادات العفش الزائد عن طريق بطاقات العفش الزائد …
  39. المادة 33يحل هذا النظام محل النظام المالي رقم (28) لسنة 1971 وايه انظمة او تعليمات مالية اخرى بالقدر الذي تتعارض مع احكامه.