المادة 32 من النظام المالي لمؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة رقم 99 لسنة 1975

1- تتألف ايرادات المؤسسة من: ا- ايرادات نقل المسافرين عن طريق تنفيذ بطاقات السفر حسب انظمة منظمة النقل الجوي الدولية. ب- ايرادات العفش الزائد عن طريق بطاقات العفش الزائد والتي تصدر حسب أنظمة منظمة النقل الجوي الدولية. ج- ايرادات الشحن عن طريق تنفيذ بوالص الشحن والتي تصدر حسب انظمة منظمة النقل الجوي الدولية. د- ايرادات نقل البريد الجوي عن طريق البيانات والنماذج المقررة. ه- ايرادات تأجير الطائرات والرحلات الخاصة بموجب اتفاقيات التأجير. 2- ايرادات اخرى وتشمل:- أ- استقبال وترحيل طائرات شركات ومؤسسات الطيران الاجنبية تجارياً. ب- استقبال وترحيل طائرات شركات ومؤسسات الطيران الاجنبية فنياً. ج- تموين الطائرات. د- البيع على الطائرات: ويمثل الربح الصافصفي حاةل نا10ت مجن ع11ن الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع للمواد التي تباع على الطائرات للمسافرين بعد اقتطاع حصة صندوق ادخار الموظفين التي يقررها المجلس شريطة الا تزيد عن 5% من قيمة المبيعات ه- ايه ايرادات اخرى عادية او استثنائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك