المادة 33 من النظام المالي لمؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة رقم 99 لسنة 1975
يحل هذا النظام محل النظام المالي رقم (28) لسنة 1971 وايه انظمة او تعليمات مالية اخرى بالقدر الذي تتعارض مع احكامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026