المادة 31 من النظام المالي لمؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة رقم 99 لسنة 1975
عند دفع النفقات يجب ان تسجل على حساب النفقة العائدة لها في السنة التي يتم الدفع بها سواء كانت تعود للسنة الحالية او سنوات سابقة.
ب- اذا استردت نفقات مدفوعة خطأ يجب تنزيلها من حساب النفقة العائدة لها اذا كانت تعود للسنة الحالية اما اذا كانت تخص سنوات سابقة فيجوز اعتبارها بمثابة ايرادات اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026