المادة 30 من النظام المالي لمؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة رقم 99 لسنة 1975
يجوز للمجلس اقرار صرف نفقات ادارية او تجارية لم يرد عليها نص في هذا النظام او اي نظام آخر من انظمة المؤسسة بحدود المبالغ المخصصة لها في موازنة المؤسسة اذا رأى في صرفها مصلحة للمؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026