المادة 27 من النظام المالي لمؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة رقم 99 لسنة 1975

يجوز للمدير المالي صرف سلفات النفقات النثرية المستديمة لموظفي المؤسسة الذين تقتضي طبيعة اعمالهم ذلك بناء على طلب مدير الدائرة المختص لمواجهة مصاريف الدائرة النثرية وله زيادة او انقاص مبالغ هذه السلف لتتلائم مع ضرورات العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك