المادة 28 من النظام المالي لمؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة رقم 99 لسنة 1975
أ- يخضع الصرف من حساب البنك رقم (2) وسلفات النفقات النثرية للتعليمات التي تضعها الدائرة المالية.
ب- يكون حاملوا السلفات مسؤولين شخصياً عن ايه مخالفة او نقص يحصل في السلفات التي بحوزتهم.
ج- يجوز دفع علاوة صندوق لا تزيد عن عشرة دنانير لكل أمين صندوق او متعامل بالنقد شريطة ان يكون مكفولا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026