المادة 28 من النظام المالي لمؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة رقم 99 لسنة 1975

أ- يخضع الصرف من حساب البنك رقم (2) وسلفات النفقات النثرية للتعليمات التي تضعها الدائرة المالية. ب- يكون حاملوا السلفات مسؤولين شخصياً عن ايه مخالفة او نقص يحصل في السلفات التي بحوزتهم. ج- يجوز دفع علاوة صندوق لا تزيد عن عشرة دنانير لكل أمين صندوق او متعامل بالنقد شريطة ان يكون مكفولا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك