المادة 26 من النظام المالي لمؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة رقم 99 لسنة 1975

أ- يجري قبض الاموال وايداعها وفق التعليمات التي يصدرها المدير المالي. ب- لا يجوز استعمال اموال المؤسسة اثناء المدة الواقعة بين قبضها وايداعها في البنك الا في الحالات الرسمية الضرورية وذلك بموافقة المدير المالي للؤسسة خطياً. ج- على موظفي المحاسبة ان يعطوا وصولات رسمية ذات ارقام متسلسلة عن كل مبلغ يدفع لهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك