المادة 26 من النظام المالي لمؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة رقم 99 لسنة 1975
أ- يجري قبض الاموال وايداعها وفق التعليمات التي يصدرها المدير المالي.
ب- لا يجوز استعمال اموال المؤسسة اثناء المدة الواقعة بين قبضها وايداعها في البنك الا في الحالات الرسمية الضرورية وذلك بموافقة المدير المالي للؤسسة خطياً.
ج- على موظفي المحاسبة ان يعطوا وصولات رسمية ذات ارقام متسلسلة عن كل مبلغ يدفع لهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026