المادة 10 من النظام المالي لمؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة رقم 99 لسنة 1975

يجوز للمدير او من يفوضه الموافقة على دفع الرواتب لموظف او اكثر قبل نهاية الشهر في اي من الحالات التالية:- أ- اذا صادفت الفترة مابين السابع والعشرين ونهاية الشهر عطلة رسمية. ب- اذا كان موعد دفع الرواتب يقع ضمن مدة اجازته السنوية او المرضية او خلال وجوده خارج مركز عمله في مهمة رسمية او دورة تدريبية. ج- في حالة مصادفة ايام العيد ضمن الثلث الاخير من الشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك