المادة 18 من النظام المالي لمؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة رقم 99 لسنة 1975
أ- للمدير الموافقة على نقل مخصصات اي مادة في الموازنة الى اي مادة اخرى في موازنة الدائرة ذاتها يناء على تنسيب المدير المالي.
ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير الموافقة على نقل مخصصات اي مادة لاي دائرة اي مادة لأي دائرة اخرى في المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026