المادة 4 من النظام المالي لمؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة رقم 99 لسنة 1975

تكون الدائرة المالية هي الجهة التنفيذية المختصة يقبض اموال المؤسسة وتحصيل ديونها وحقوقها الاخرى ودفع التزاماتها واستثمار اموالها بما يتفق والقوانين والانظمة المرعية ، على ان تراعى الاصول الحسابية المتعارف عليها في الشركات التجارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك