المادة 5 من النظام المالي لمؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة رقم 99 لسنة 1975
يكون المدير المالي هو الرئيس المباشر لموظفي المحاسبة ويكون مسؤولا امام المدير عن جميع حسابات المؤسسة ومراقبتها والاشراف عليها وعلى كافة معاملاتها المالية والحسابية وله ان يقترح التعليمات ويصدر الاوامر الضرورية لتنفيذ ذلك وعليه بشكل خاص.
أ- اتخاذ الاحتياطات ووسائل الرقابة الكافية لحماية اموال المؤسسة وسجلاتها المالية ومنع وقوع اي تلاعب او اختلاس او اهمال فيها.
ب- الاشراف على مسك السجلات وتنظيم القيود الحسابية بصورة صحيحة وفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها في شركات الطيران العالمية.
ج- اعداد البيانات الحسابية الختامية اي الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر والايضاحات المتعلقة بهما وفقا لتعليمات المدير وتقديمها الى مراقبي الحسابات.
د- اعداد مشروع الموازنة التقديرية بالتعاون مع مدراء الدوائر والاقسام والمناطق ذوي العلاقة وتقديمه الى المدير في المواعيد المحددة.
ه- اعتماد مستندات الصرف والقيد واشعارات الاضافة والتأكد من صحة تنظيم هذه المستندات من النواحي المالية والحسابية والقانونية.
و- اعداد التقارير المالية الربع سنوية لاعتمادها من قبل المجلس وتقديمها الى مجلس الوزراء للاطلاع على سير اعمال المؤسسة.
ز- اعداد الدراسات المالية والاحصائية الشهرية والمتفرقة لتمكين الادارة من اتخاذ القرارات ورسم السياسات وتقديم التوصيات للمجلس على اسس مالية سليمة.
ح- اعداد التعليمات التطبيقية لجميع اقسام الدائرة المالية لاقرارها من المدير.
ط- الاشراف على كافة الشؤون الادارية للدائرة المالية بالشكل الذي يؤمن حسن سير العمل.
ى- القيام باية اعمال او مهمات اخرى يعهد بها المدير اليه من وقت لاخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026