المادة 6 من النظام المالي لمؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة رقم 99 لسنة 1975
موظفو المحاسبة مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية والحسابية المختصة باقسامهم بما في ذلك الالتزامات والصرفيات وقبض الايرادات ويعتبر كل موظف في المؤسسة انيطت به واجبات تتصل بنفقات المؤسسة ووارداتها مسؤولا عن صحة تنظيم المستندات واحتساب النفقات او الواردات حساباً دقيقاً وفقاً لاحكام التعليمات والانظمة الصادرة بهذا الشأن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026