المادة 8 من النظام المالي لمؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة رقم 99 لسنة 1975
أ- اذا اكتشف اختلاس او ضياع في اموال المؤسسة ، فعلى الموظف المختص ان يعلم مدير الدائرة بذلك في الحال وعلى الاخير ان يقدم تقريراً وافياً الى المدير الذي عليه ان يشكل هيئة تحقيق ويتخذ الاجراءات اللازمة لحماية حقوق المؤسسة وله ان يأمر بكف يد الموظف المتهم لحين انتهاء التحقيق.
ب- اذا كان من شأن الحادث التأثير على المركز المالي للمؤسسة او حصول خسارة جسيمة فعلى المدير تقديم تقرير بذلك الى المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026