المادة 15 من النظام المالي لمؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة رقم 99 لسنة 1975
تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية للتدقيق الداخلي والخارجي ويتوجب على موظفي المحاسبة تقديم كافة المعلومات التي يطلبها المدققون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026