المادة 2 من النظام المالي لمؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة رقم 99 لسنة 1975

تكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك:- أ- المؤسسة: مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية. ب- المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. ج- المدير: مدير عام المؤسسة. د- المدير المالي: المدير التنفيذي للدائرة المالية في المؤسسة. ه- موظفو المحاسبة: كل موظف انيط به قبض الاموال وحفظها وصرفها ومراقبتها او من يقوم بتنظيم النماذج المالية والقيود الحسابية التي تتصل بنفقات المؤسسة ووارداتها وتسجيلها في السجلات المقرره لها. و- الموازنة الجداول المتضمنة تقديرات الواردات والنفقات لسنة مالية واحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك