المادة 2 من النظام المالي لمؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة رقم 99 لسنة 1975
تكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك:-
أ- المؤسسة: مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية.
ب- المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
ج- المدير: مدير عام المؤسسة.
د- المدير المالي: المدير التنفيذي للدائرة المالية في المؤسسة.
ه- موظفو المحاسبة: كل موظف انيط به قبض الاموال وحفظها وصرفها ومراقبتها او من يقوم بتنظيم النماذج المالية والقيود الحسابية التي تتصل بنفقات المؤسسة ووارداتها وتسجيلها في السجلات المقرره لها.
و- الموازنة الجداول المتضمنة تقديرات الواردات والنفقات لسنة مالية واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026