المادة 13 من النظام المالي لمؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة رقم 99 لسنة 1975

يربط موظفو المحاسبة الذين يتعاملون بالنقد او الاشياء الثمينة بكفالات مالية معتبرة من اشخاص مقبولين للمؤسسة بالمبلغ والمدة التي يراها المدير المالي وتحفظ في ملفاتهم ويجوز ان تتحمل المؤسسة نفقات اصدار هذه الكفالة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك