المادة 20 من النظام المالي لمؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة رقم 99 لسنة 1975
لا يجوز ان تتجاوز التزامات ايه مادة منه مواد الموازنة العامة مخصصات تلك المادة ويعتبر المدير المختص مسؤولا شخصياً عن اي تجاوز يحصل في المخصصات وعليه عند حصول اي تجاوز ان يقدم للمدير المالي الاسباب الموجبة والمقنعة ليقوم بدوره بالعمل على دراستها وتقديم تنسيباته الى المدير لاجراء النقل اللازم او تحميله المسؤولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026