الأنظمة
النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 1997
52 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام المالي لجامعة آل البيت لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة آل البيت. المجلس :مجلس العمداء في الجا…
- المادة 3يسري أحكام هذا النظام على جميع الشؤون المالية الخاصة بالجامعة.
- المادة 4الواجبات والمسؤوليات
- المادة 4الرئيس مسؤول عن أموال الجامعة وهو آمر الصرف في الجامعة طبقاً لموازنتها وقرارات المجالس واللجان المختصة فيها وله ان يفوض خطيا اياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام …
- المادة 5أ- الدائرة المالية في الجامعة ، مسؤولة عن جميع الأعمال المالية في الجامعة بما في ذلك قبض أموال الجامعة ومتابعة تحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقاً لقانون…
- المادة 6أ- الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالأعمال المالية المنوطة بهم ، وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية ، وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة. ب- كل موظ…
- المادة 7الموازنة
- المادة 7أ- للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها تنظيم في أبواب وفصول ومواد تعد سنوياً وتتألف من ايرادات الجامعة ونفقاتها المقدرة عن السنة المالية التي تتعلق بها الموازنة. ب- تبدأ السنة…
- المادة 8أ- يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات اعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والوثائق والدراسات التي يجب ان ترفق بها. ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة بعد …
- المادة 9أ- لا يجوز استعمال اي مخصصات في الموازنة او ملاحقها في غير الأغراض التي حددت لها في تلك الموازنة او الملاحق. ب- لا يجوز صرف أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة. ج- يجو…
- المادة 10يجوز نقل المخصصات في الموازنة بعد الاستئناس برأي المدير المالي حسب الصلاحيات التالية: أ- من باب الى آخر بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب المجلس. ب- من فصل الى …
- المادة 11الايرادات
- المادة 11يتم قبض أموال الجامعة بموجب ايصالات رسمية معتمدة يعطى الدافع نسخة منها ويجري قيد جميع المقبوضات من تلك الأموال في حساب الفصل والمادة المتعلقة بها في موازنة السنة الجارية …
- المادة 12أ- تودع أموال الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ولا يجوز استعمال أموال الجامعة بعد قبضها وقبل ايداعها لأي سبب من الأسباب. ب- يحدد الرئيس بناء على تنسيب المدير المالي …
- المادة 13ترد الأموال المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية: 1- اذا اجازت ذلك أنظمة الجامعة والتعلميات والقرارات الصادرة بموجبها. 2- اذا كانت الأموال قد استوفيت دون ح…
- المادة 14لمجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس الامناء الموافقة على حصول الجامعة على تسهيلات مالية من البنوك والمؤسسات المالية لمواجهة أي عجز ناتج عن عدم توفر السيولة المالية.
- المادة 15يتم انفاق المخصصات المرصودة في الموازنة بناء على أوامر صرف ماليةيصدرها الرئيس.
- المادة 15النفقات
- المادة 16لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت الشروط التالية: أ- المستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها مثل العقود ، وأوامر الشراء ، ومستندات الاستلام ، والادخالات. ب- عدم مخالفة …
- المادة 17يتم صرف النفقة بموجب مستندات مالية " سندات صرف " تدقق من قبل الدائرة المالية وتعتمد للصرف من قبل المدير المالي
- المادة 18لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد أداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد اللوازم ويستثنى من ذلك ما يلي: ا- السلف بجميع أنواعها. ب- الدفعة التي يتقرر صرفها مقدما في أي عقد مبرم بم…
- المادة 19أ- تصرف الرواتب والعلاوات قبل ثلاثة أيام من نهاية كل شهر ، ويجوز للرئيس في حالات يقدرها ان يقرر صرفها قبل ذلك. ب- تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية او دورات في ا…
- المادة 20يتم دفع المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية او حوالات مالية ، ويجوز اجراء الحوالات دفعة واحدة او دفعات على الحساب او دفعات مقدما على ان تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم الم…
- المادة 21يجوز للرئيس الموافقة على صرف أي نفقة لا تزيد قيمته على خمسمائة دينار في المرة الواحدة اذا تعذر تعزيزها بمستندات او إيصالات مالية على ان تكون معززة بشهادة خطية موقعة من من…
- المادة 22إيداع الأموال وسحبها
- المادة 22يصدر الرئيس قراراً يحدد بموجبه الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة من الجامعة وفئات تواقيعهم ان وجدت.
- المادة 23تودع أموال الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ، ويحدد الحد الأعلى للمبالغ النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها ، على انه لا يجوز استعمال أموال الجامعة بعد قبضها وقبل ايداعها…
- المادة 24في حالة فقدان شيك صادر عن الجامعة ، يقدم المستفيد تعهداً للدائرة المالية باعادة الشيك عند العثور عليه وعدم تقديمه للصرف ، وعلى الدائرة المالية ان تبلغ البنك المسحوب عليه …
- المادة 25على كل موظف تكون بحيازته أوراق مالية او وثائق ذات قيمة مالية تعود للجامعة ان يحفظها في البنك المعتمد او في صندوق حديدي خاص بالجامعة.
- المادة 26للرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية ان يوافق على صرف سلفة مقدما على حساب أي عطاء تمت إحالته ، لا تزيد على (15% ) من قيمته ، وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة …
- المادة 26السلف
- المادة 27للرئيس الموافقة على اصدار سلفة مالية لأي من الاغراض التالية:- أ- سلفة سفر واقامة للموفد في مهمة رسمية او للمكلف باجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة ، على ان تسدد بعد ا…
- المادة 28أ- للعميد او المدير حسب مقتضى الحال الموافقة على صرف سلفة دائمة او مؤقتة لأي من العاملين في كليته او وحدته في الجامعة ، ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة ، وذلك لانفاقها …
- المادة 29أ- اذا كان الشخص الذي صرفت له السلفة خارج المملكة عند حلول تسويتها فيتم تسديدها بعد عودته مباشرة. ب- في حالة انتهاء خدمة الموظف الذي صرفت له السلفة ، تسترد منه السلفة او …
- المادة 30الامانات والتأمينات
- المادة 30أ- يقيد في حساب الأمانات أي مبلغ دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها او تم قبضه لحساب أي جهة أخرى، وتدون التفاصيل الخاصة بهذا المبلغ في سجل الأمانات ويخضع هذا المبلغ م…
- المادة 31المستندات والسجلات والنماذج
- المادة 31يحدد المدير المالي أنواع السجلات والنماذج والبطاقات واشكال كل منها التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط الشؤون المالية في الجامعة.
- المادة 32تعتبر وسائل التخزين في الحاسوب ونواتجها بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات مالية أصولية معتمدة وفق الشورط التي يحددها الرئيس وذلك للغايات المقصودة من هذاا…
- المادة 33يتم تنظيم المستندات والحسابات والسجلات وحفظها بما في ذلك تحديد المدة الزمنية للاحتفاظ بها وإجراءات إتلافها واللجان الواجب تشكيلها لهذه الغاية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.…
- المادة 34الرقابة الداخلية والتقرير
- المادة 34ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة الداخلية ويرتبط بالرئيس ، وتحدد مهام هذا الجهاز وواجباته بموجب تعلميات يصدرها المجلس، على ان يقدم مديره التقارير الشهرية والسنوية عن أعماله ا…
- المادة 35أ- يقدم المدير المالي للرئيس تقريرا ماليا كل ثلاثة أشهر ، يبين فيه الوضع المالي للجامعة ، من حيث الايرادات والنفقات 0 ب- يقدم الرئيس الى مجلس التعليم العالي التقرير السنو…
- المادة 36أ- يحددالرئيس بموجب تعليمات يصدرها بناء على تنسيب من المدير المالي ، الوظائف التي يطلب من شاغليها تقديم كفالات مالية ، وتحدد هذه التعلميات مقادير هذه الكفالات وشروطها. ب-…
- المادة 36أحكام عامة
- المادة 37يتم شطب الدين المعدوم والنقص والخسارة في أموال الجامعة النقدية وفقا للصلاحيات التالية: أ- بقرار من الرئيس اذا كان المبلغ لا يزيد على (1000) ألف دنيار. ب- بقرار من المجلس …
- المادة 38يحدد المجلس بقرار منه الوظائف التي تقتضي طبيعتها تركيب هاتف منزلي او هاتف خلوي او هاتف سيارة لشاغليها ، وتتحمل الجامعة رسوم تركيبه ونقله والاشتراك به ، وقيمة المكالمات ال…
- المادة 39يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد وتنظيم الامور المالية التالية: أ- مساهمة الجامعة في الأنشطة الطلابية المختلفة والمجالس والاتحادات الطلابية والجمعيات والنوادي. ب- نفق…
- المادة 40للمدير المالي تفويض بعض صلاحياته الواردة في هذا النظام الى اي من الموظفين الماليين في الجامعة الذين تقتضي طبيعة عملهم هذا التفويض ، على ان يكون التفويض خطيا ولمدة محددة.
- المادة 41عند وقوع اختلاس او نقص في أموال الجامعة او تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها يترتب على الموظف المسؤول عن تلك الاموال والسجلات والدفاتر والقيود ان يعلم المدير المالي ليتول…
- المادة 42يصدر المجلس التعليمات التنفيذية لتطبيق هذا النظام.