المادة 9 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 1997
أ- لا يجوز استعمال اي مخصصات في الموازنة او ملاحقها في غير الأغراض التي حددت لها في تلك الموازنة او الملاحق.
ب- لا يجوز صرف أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة.
ج- يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات اضافية بملحق الموازنة السنوية ، وذلك في الحالات التي يقررها مجلس التعليم العالي ، على ان تتبع في ذلك الاجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند إعداد الموازنة السنوية وتنظيمها وتصديقها باستثناء الأحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026