المادة 8 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 1997
أ- يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات اعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والوثائق والدراسات التي يجب ان ترفق بها.
ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة بعد اعداده من الجهة المختصة إلى مجلس الامناء الذي يتولى دراسته ورفعه إلى مجلس التعليم العالي لاقراره.
ج- اذا لم يتم اقرار الموازنة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة فيستمر الانفاق باعتمادات شهرية يصدر الرئيس بشأنها أوامر صرف بنسبة (12:1) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة على ان تسدد المبالغ التي انفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد اقرارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026