المادة 10 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 1997
يجوز نقل المخصصات في الموازنة بعد الاستئناس برأي المدير المالي حسب الصلاحيات التالية:
أ- من باب الى آخر بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب المجلس.
ب- من فصل الى آخر ضمن الباب الواحد بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.
ج- من مادة الى مادة أخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026