المادة 28 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 1997
أ- للعميد او المدير حسب مقتضى الحال الموافقة على صرف سلفة دائمة او مؤقتة لأي من العاملين في كليته او وحدته في الجامعة ، ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة ، وذلك لانفاقها في الاغراض الرسمية التالية:
1- سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز (100) مئة دينار ، لمن تقتضي طبيعة أعمالهم صرف نفقات نثرية مستمرة. وتسدد دوريا بموجب الفواتير او المطالبات المعتمدة او الوثائق على ان تسدد قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية على الأكثر.
2- سلفة نفقات مؤقتة للمشتريات او تأدية خدمات لا تتجاوز (500) خمسماية دينار وتسدد بعد انتهاء الشراء او تأدية الخدمات بموجب فواتير او ايصالات او وثائق معززة.
ب- لعميد البحث العمي صرف سلفة بحث علمي لأي من الباحثين الحاصلين على دعم مالي لأبحاثهم على الا تتجاوز السلفة مبلغ (500) خمسماية دينار ، وتسدد وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
ج- على الرغم مما ورد في هذه المادة يجوز للرئيس الموافقة على صرف سلفة تزيد على (500) خمسماية دينار من المخصصات المرصودة لأي من الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة.
د- يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولا بأمواله الخاصة عن قيمة السلفة وعليه ان يثبت استخدام ما انفق منها للاغراض المحددة لها ، وذلك بوثائق ومستندات تعزز ذلك وتقديم ما يثبت رصيدها النقدي ، وعلى المدير المالي او من يفوضه مراقبة حركة هذه السلفة والتحقق من انها استعملت او انها ستستعمل في الأغراض المحددة لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026