المادة 27 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 1997

للرئيس الموافقة على اصدار سلفة مالية لأي من الاغراض التالية:- أ- سلفة سفر واقامة للموفد في مهمة رسمية او للمكلف باجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة ، على ان تسدد بعد انتهاء المهمة وعودة المكلف من السفر وذلك وفقاً لأنظمة الانتقال والسفر والبحث العلمي المعمول بها في الجامعة. ب- سلفة بعثة علمية او بحث علمي او دورة تدريبية او تأمين صحي او تكاليف طباعة أطروحة ، او نفقات تذاكر سفر او أي نفقة أخرى مقررة ، وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة ، على ان تسدد السلفة في هذه الحالة من المبالغ التي يستحقها الشخص الذي صرفت له. ج- سلفة رواتب للذين يتم تعيينهم لأول مرة في الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين المعينين بعقود والموظفين ، وذلك خلال الأشهر الستة الأولى من تعيينهم ، على ألا تتجاوز السلفة ثلاثة أمثال الراتب الشهري الاجمالي ، وعلى ان لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار ، وتسدد من راتب المستلف على اثني عشر قسطا على الأكثر ابتداء من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت السلفة فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك