المادة 37 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 1997

يتم شطب الدين المعدوم والنقص والخسارة في أموال الجامعة النقدية وفقا للصلاحيات التالية: أ- بقرار من الرئيس اذا كان المبلغ لا يزيد على (1000) ألف دنيار. ب- بقرار من المجلس اذا كان المبلغ يزيد على (1000) ألف دينار ، ولا يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار. ج- بقرار من مجلس التعليم العالي اذا كان المبلغ يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار. ويشترط في جميع الأحوال ان يكون الشطب بناء على تنسيب لجنة خاصة يشكلها الرئيس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك