المادة 38 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 1997
يحدد المجلس بقرار منه الوظائف التي تقتضي طبيعتها تركيب هاتف منزلي او هاتف خلوي او هاتف سيارة لشاغليها ، وتتحمل الجامعة رسوم تركيبه ونقله والاشتراك به ، وقيمة المكالمات الرسمية فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026