المادة 39 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 1997
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد وتنظيم الامور المالية التالية:
أ- مساهمة الجامعة في الأنشطة الطلابية المختلفة والمجالس والاتحادات الطلابية والجمعيات والنوادي.
ب- نفقات الضيافة والحفلات الرسمية لكل كلية او وحدة في الجامعة وطريقة صرفها.
ج- حصة كل كلية او وحدة ، من نفقات المؤتمرات وبدلات السفر وثمن تذاكر السفر.
د- بدلات الانتفاع من مرافق الجامعة ومساكن العاملين ومنازل الطلبة وشروط تأجيرها وتحديد هذه البدلات وكيفية دفعها والالتزامات المترتبة على المنتفعين بها.
ه- بدل الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة.
و- تعويض بدل مسؤولية مالية لبعض موظفي الجامعة الذين تقتضي طبيعة أعمالهم تقاضيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026