المادة 40 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 1997
للمدير المالي تفويض بعض صلاحياته الواردة في هذا النظام الى اي من الموظفين الماليين في الجامعة الذين تقتضي طبيعة عملهم هذا التفويض ، على ان يكون التفويض خطيا ولمدة محددة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026