المادة 21 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 1997

يجوز للرئيس الموافقة على صرف أي نفقة لا تزيد قيمته على خمسمائة دينار في المرة الواحدة اذا تعذر تعزيزها بمستندات او إيصالات مالية على ان تكون معززة بشهادة خطية موقعة من منفقها تبين مقدار النفقة وانها صرفت لمصحلة الجامعة على الا يزيد مجموع هذه النفقات على الفي دينار في السنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك