المادة 33 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 1997
يتم تنظيم المستندات والحسابات والسجلات وحفظها بما في ذلك تحديد المدة الزمنية للاحتفاظ بها وإجراءات إتلافها واللجان الواجب تشكيلها لهذه الغاية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026